الخميس، 14 أكتوبر 2021

إنذار بوقف إجراءات الشهر العقارى

 انه فى يوم               الموافق     /        / 2021 م  الساعة ……..

بناء على طلب السيد/                   المقيم : نجع سعيد – قنا  

ومحله المختار مكتب الأستاذة / نوره دسوقى على  المحامية .

أنا               محضر محكمة بندر قنا الجزئية  قد انتقلت إلى محل إقامة :

1- السيد/                  المقيم :             مخاطبا مع /

2- السيد/                   المقيم :          مخاطبا مع / 

3- السيد /                  المقيم :          مخاطبا مع /

4-  السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى للشهر العقارى و يعلن بهيئة قضايا الدولة مخاطبا مع / 

5- السيد أمين مكتب الشهر العقارى و يعلن بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن ……..

6- السيد رئيس مأمورية الشهر العقارى و يعلن بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن …….

وأنذرتهم بالآتى

يمتلك الطالب مع المنذر أليه وآخرين كإرث المنزل الكائن شارع  قسم ثانى بندر قنا وارد باسم /        وهو عبارة عن منزل            بموجب كشف رسمى من مصلحة الضرائب العقارية . 

و إذ قام المنذر إليه الأول ببيع المنزل دون علم الطالب أو باقى الورثة دون حق فى ذلك .

و قد تقدم المنذر إليه الثانى بطلب للمأمورية لاتخاذ ما يلزم نحو شهر هذا العقد , قيد برقم              بتاريخ 13/9/2021 م  , و لم يزل الطلب قيد البحث فلم يؤشر عليه بعد بقبوله للشهر حتى تاريخ هذا الإنذار .

و حتى يمكن تدارك هذا الخطأ قبل وصول الإجراءات إلى مرحلة يصعب معها تدارك ذلك , وتعزيزا لهذا الإنذار فان المنذر يرفق به صورة فوتوغرافية من كشف مصلحة الضرائب العقارية  وهو ما يترتب عليه وقف إجراءات الشهر قانونا .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه إلى محل إقامة المنذر إليهم و أنذرتهم بصورة من هذا و صورة من كشف الضرائب العقارية , ونبهت على المنذر إليهم الأول والثانى والثالث بوقف طلب الشهر رقم 1517 بتاريخ 13/9/2021 م  فيما يتعلق بتعيين بالعقار المبيع لاعتباره تعديا و اغتصابا لحق  المنذر , كما نبهت على المنذر إليهم من الرابع إلى السادس بوقف إجراءات شهر عقد البيع محل الطلب المقيد سالف البيان .

ولأجل العلم .. 

الأحد، 27 يونيو 2021

إعادة إعلان فى الدعوى

 إعادة إعلان فى الدعوى


إنه فى يوم           الموافق    /    / ٢٠٢١ م 

بناء على طلب السيد /  

ومحبته المختار مكتب الأستاذة / نوره دسوقى المحامية

أنا              محضر محكمة بندر قنا الجزئية قد انتقلت إلى :- 

السيد /                       المقيم :        

مخاطباً مع / 

وأعلنته بالآتى 

أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى رقم        لسنة       ، بطلب الحكم له بالطلبات الواردة أصل الصحيفة . 

وحيث أن الدعوى كانت منظورة أمام المحكمة بجلسة    /    / ٢٠٢١ م ، وبهذه الجلسة لم يحضر المعلن إليه فقررت عدالة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة    /    / ٢٠٢١ م لإعادة الإعلان . 

بناء عليه 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان ، وكلفته الحضور أمام محكمة بندر قنا الجزئية يوم "           " الموافق    /    / ٢٠٢١ م للمرافعة وسماعه الحكم : 

بالطلبات الواردة بأصل الصحيفة . 


الثلاثاء، 14 أبريل 2020

القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ١٧٦ إلى ١٧٨ ) القسم الأول ( الإلتزامات أو الحقوق الشخصية ) : الكتاب الأول ( الإلتزامات بوجه عام ) : الباب الأول ( مصادر الإلتزام ) الفصل الثالث ( العمل غير المشروع ) ٢ _ المسئولية الناشئة عن الأشياء

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


 القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الثالث
العمل غير المشروع
 ٣ _ المسئولية الناشئة عن الأشياء :

مادة ١٧٦ _ حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكاً له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ، ولو ضل الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبى لا يد له فيه .
مادة ١٧٧ _ (١) حارس البناء ، ولو لم يكن مالكاً له ، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ، ولو كان انهداما جزئيا ، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه .
(٢) ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر . فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة فى اتخاذ هذه التدابير على حسابه .
مادة ١٧٨ _ كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه . هذا مع عدم الإخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة .



الاثنين، 30 مارس 2020

قرار السيد المستشار رئيس المحكمة والسيد المستشار مساعد رئيس المحكمة للوقوف على مجريات العمل في المحاكم نفاذا للقرار الصادر من مجلس الوزراء



منقوووووول
السادة الزملاء تقابلت اليوم مع السيد المستشار رئيس المحكمة والسيد المستشار مساعد رئيس المحكمة للوقوف على مجريات العمل في المحاكم نفاذا للقرار الصادر من مجلس الوزراء أمس ... وقد تم التحدث في الآتى :-
أولاً : بالنسبة للجلسات سوف تنقعد الجلسات بحضور الساده القضاة وبدون حضور أطراف الخصومة أو محاميهم ..... وذلك دون شطب أى دعاوى ويتم تأجيل الجلسات .
ثانياً : بالنسبة القضايا المحجوز للحكم في هذه المدة سوف يتم القرار فيها بمد أجل الحكم لجلسة قادمة ... وذلك لكى لايصدر أحكام في هذه الفترة ويحتسب من تاريخ صدورها مواعيد الطعن ... وقد لايمكن أطراف الدعوى من التحرك لعمل طعن فى المواعيد نظراً لما قد يستجد في هذه الظروف .... فبمد أجل الحكم يعطى الفرصة لما بعد إنتهاء الأزمة وتجرى الأمور بطبيعتها بإذن الله .
ثالثاً : بالنسبة لتجديد الحبس فإنه نظراً لعدم سقوط المواعيد فإنه يتم نظر تجديد الحبس عادى ... ويستلزم حضور السادة المحامين في التجديد لمتابعة عمله ..... ولكن هناك مقترح بين السيد المستشار رئيس المحكمة والسيد المستشار المحامى العام .. على أساس أنه ممكن عرض قضايا التجديد بدون متهمين ... فتعرض الأوراق فقط .. ويحضر الزميل المحامى ويؤدي عمله أمام قاضي التجديد .
رابعاً : تحدثت مع حضراتكم ... في أمر المواعيد القانونية المتعلقة بالطعون سواء بالإستئناف أو النقض وأى طعون فيها مواعيد .... فأجابوا أن هذا الأمر لا يمكن فيه إيقاف تلك المواعيد . طالما لم يصدر قرار رئاسى بقانون يقرر وقف مواعيد الطعن ، خاصة وإن العمل الإدارى شغال .. وأن كان بنصف قوة الموظفين نظراً للظروف التي تمر بها البلاد .. فمن معه طعون فليراعى المواعيد ويطعن حتى لا يفوت المواعيد ....... وقد اقترح بعض الزملاء أن يتم إبلاغ النقابة العامة على أن يتواصل معالى النقيب العام مع السيد المستشار وزير العدل والأخير بدوره يتواصل مع رئيس مجلس الوزراء لرفع الأمر لرئيس الجمهورية لإصدار قرار بقانون لإيقاف مواعيد الطعن في مده الكارثة .. ويحدد من يوم كذا حتى كذا... َذلك لكى يكون هناك إلزام للمحاكم بذلك الوقف .... غير ذلك لا يمكن إيقاف المواعيد .
خامساً : بالنسبة للنيابة العامة فقد صدر قرار السيد المستشار النائب العام بعمل النيابة من الساعه ٩ صباحا وحتى الساعة ٥ مساء .. ولا يوجد فترة عمل بعد هذه الساعات .
سادساً : بالنسبة لمكتب الخبراء .. تقابلت مع السيد رئيس المكتب وكيل الوزارة هنا بقنا ... وتناقشنا فى أمر العمل بمكتب الخبراء ... فأخبرنى أنه لم يصدر قرار من الجهة المختصة لديهم بالقاهرة بوقف العمل .... لكن من جانبهم وعلى المستوى الشخصي لهم .. فإنهم مراعاة للظروف الراهنة .. فإن عدد السادة الخبراء بالمكاتب ليس بالقوة المعهودة وأنه متاح فى حالة عدم الحضور بعد أول خطاب .. أنهم سوف يرسلون خطابات أخرى ... وطلبت منه فى هذه الجزئية ان تكون المواعيد بين الجلسة التي لم يحضر فيها أحد بعد أول خطاب ... والتأجيل لجلسة أخرى بالخطاب الثانى ... أن تكون المسافة الزمنية متباعدة .. لتتاح فرصة أكبر على أمل من الله تنتهى هذه الأزمة على سلام بإذن الله .....
لكن فى العموم هم الخبراء شغالين عادى وعلى السادة الزملاء المحامون الحضور ... لحين إصدار قرار بالإيقاف من الإدارة العامة الخاصة بهم فى القاهرة .. وهذه مشكلة تحتاج أيضا تدخل من النقابة العامة مع السيد الوزير لإصدار هذا القرار .
سابعاً : أن المدة التى سوف يتم فيها العمل بالكيفية السالف شرحها...اسبوعين... تبدأ من السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٠ م وتنتهي حتى الجمعة ١٠ أبريل ٢٠٢٠ م .. ولحين بيان آخر 🌴 .

الله الموفق والله المستعان ⁦❤️⁩
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ، وعافنا واعفو عنا ، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ... اللهم احفظنا بحفظك يالله وأنت خير الحافظين 🤲 .

الجمعة، 13 مارس 2020

القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ١٧٣ إلى ١٧٥ ) القسم الأول ( الإلتزامات أو الحقوق الشخصية ) : الكتاب الأول ( الإلتزامات بوجه عام ) : الباب الأول ( مصادر الإلتزام ) الفصل الثالث ( العمل غير المشروع ) ٢ _ المسئولية عن عمل الغير

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الثالث
العمل غير المشروع
٢ _ المسئولية عن عمل الغير :

مادة ١٧٣ _ (١) كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة ، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية ، يكون ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع . ويترتب هذا الإلتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز .
(٢) ويعتبر القاصر فى حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ، أو بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته . وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه فى المدرسة أو المشرف فى الحرفة ، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف . وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج .
(٣) ويستطيع المكلف بالرقابة يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة ، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية .
مادة ١٧٤ _ (١) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعاً منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها .
(٢) وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه .
مادة ١٧٥ _ للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر .


الخميس، 12 مارس 2020

القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ١٦٣ إلى ١٧٢ ) القسم الأول ( الإلتزامات أو الحقوق الشخصية ) : الكتاب الأول ( الإلتزامات بوجه عام ) : الباب الأول ( مصادر الإلتزام ) الفصل الثالث ( العمل غير المشروع ) ١ _ المسئولية عن الأعمال الشخصية

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الثالث
العمل غير المشروع
١ _ المسئولية عن الأعمال الشخصية :

مادة ١٦٣ _ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
مادة ١٦٤ _ (١) يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز .
(٢) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ، ولم يكن هناك من هو مسئولا عنه ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل ، مراعيا فى ذلك مركز الخصوم .
مادة ١٦٥ _ إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك .
مادة ١٦٦ من أحدث ضرراً وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله ، أو عن نفس الغير أو ماله ، كان غير مسئولا ، على ألا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة .
مادة ١٦٧ _ لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذى أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس ، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة ، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منه ، وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة وأنه راعى فى عمله جانب الحيطة .
مادة ١٦٨ _ من سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر ، محدقا به أو بغيره ، لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا .
مادة ١٦٩ _ إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى إلتزامهم بتعويض الضرر ، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى ، إلا إذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض .
مادة ١٧٠ _ يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين ٢٢١ ، ٢٢٢ ، مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة . فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير .
مادة ١٧١ _ (١) يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ، ويصح أن يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون إرادا مرتبا ، ويجوز فى هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا .
(٢) ويقدر التعويض بالنقد ، على أنه يجوز للقاضى ، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض .
مادة ١٧٢ _ (١) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه .
وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع .
(٢) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة ، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية .


القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ١٥٧ إلى ١٦١ ) القسم الأول ( الإلتزامات أو الحقوق الشخصية ) : الكتاب الأول ( الإلتزامات بوجه عام ) : الباب الأول ( مصادر الإلتزام ) الفصل الثانى : الإرادة المنفردة

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الثانى :
الإرادة المنفردة

مادة ١٦٢ _ (١) من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين إلتزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها .
(٢) وإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل ، جاز له الرجوع فى وعده بإعلان للجمهور ، على ألا يؤثر ذلك فى حق من أتم العمل قبل الرجوع فى الوعد . وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور .

القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ١٥٧ إلى ١٦١ ) القسم الأول ( الإلتزامات أو الحقوق الشخصية ) : الكتاب الأول ( الإلتزامات بوجه عام ) : الباب الأول ( مصادر الإلتزام ) الفصل الأول : ٣ _ انحلال العقد

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الأول
العقد
٣ _ انحلال العقد

مادة ١٥٧ _ (١) فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه ، جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ، أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض .
(٢) ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام فى جملته .
مادة ١٥٨ _ يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه .
مادة ١٥٩ _ فى العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى إلتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الإلتزامات المقابلة له ، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه .
مادة ١٦٠ _ إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض .
مادة ١٦١ _ فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما إلتزم به .


القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ١٤٥ إلى ١٥٦ ) القسم الأول ( الإلتزامات أو الحقوق الشخصية ) : الكتاب الأول ( الإلتزامات بوجه عام ) : الباب الأول ( مصادر الإلتزام ) الفصل الأول ( العقد ) : ٢ _ آثار العقد

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الأول
العقد
٢ _ آثار العقد :

مادة ١٤٥ _ ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام .
مادة ١٤٦ _ إذا أنشأ العقد إلتزامات وحقوقا شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص ، فإن هذه الإلتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف فى الوقت الذى ينتقل فيه الشئ ، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشئ إليه .
مادة ١٤٧ _ (١) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقررها القانون .
(٢) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى ، وإن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول . ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .
مادة ١٤٨ _ (١) يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .
(٢) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام .
مادة ١٤٩ _ إذا تم العقد بطريق الإذعان ، وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضى به العدالة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .
مادة ١٥٠ _ (١) إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .
(٢) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ،فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ ، مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا العرف الجارى فى المعاملات .
مادة ١٥١ _ (١) يفسر الشك فى مصلحة المدين .
(٢) ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن .
مادة ١٥٢ _ لا يرتب العقد إلتزاما فى ذمة الغير ، ولكن يجوز أن يكسبه حقا .
مادة ١٥٣ _ (١) إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده ، فإذا رفض الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الإلتزام الذى تعهد به .
(٢) أما إذا قبل الغير هذا التعهد ، فإن قبوله لا ينتج أثر إلا من وقت صدوره ، ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذى صدر فيه التعهد .
مادة ١٥٤ _ (١) يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على إلتزامات يشترطها لمصلحة الغير ، إذا كان له فى تنفيذ هذه الإلتزامات مصلحة شخصية ، مادية كانت أو أدبية .
(٢) ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ، ما لم يتفق على خلاف ذلك . ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد .
ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع ، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك .
مادة ١٥٥ _ (١) يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته فى الاستفادة منها ، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد .
(٢) ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط ، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك . وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول ، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة .
مادة ١٥٦ _ يجوز فى الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة ، كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة .


الأربعاء، 11 مارس 2020

القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ١٣٨ إلى ١٤٤ ) القسم الأول ( الإلتزامات أو الحقوق الشخصية ) : الكتاب الأول ( الإلتزامات بوجه عام ) : الباب الأول ( مصادر الإلتزام ) الفصل الأول ( العقد ) : ١ _ أركان العقد : البطلان

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الأول
العقد
١ _ أركان العقد :
البطلان :

مادة ١٣٨ _ إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً فى إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق .
مادة ١٣٩ _ (١) يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية .
(٢) وتستند الإجازة إلى التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون إخلال بحقوق الغير .
مادة ١٤٠ _ (١) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات .
(٢) ويبدأ سريان هذه المدة ، فى حالة نقص الأهلية ، من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب ، وفى حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذى ينكشف فيه ، وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد .
مادة ١٤١ _ (١) إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، والمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ولا يزول البطلان بالإجازة .
(٢) وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد .
مادة ١٤٢ _ (١) فى حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل .
(٢) ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية ، إذا أبطل العقد لنقص أهليته ، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد .
مادة ١٤٣ _ إذا كان العقد فى شق منه باطلاً أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذى يبطل ، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلاً أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله .
مادة ١٤٤ _ إذا كان العقد باطلاً أو قابلا للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر ، فإن العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذى توافرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد .

الاثنين، 9 مارس 2020

القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ٣٦ إلى ٣٧ ) القسم الأول ( الإلتزامات أو الحقوق الشخصية ) : الكتاب الأول ( الإلتزامات بوجه عام ) : الباب الأول ( مصادر الإلتزام ) الفصل الأول ( العقد ) : ١ _ أركان العقد : السبب

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الأول
العقد
١ _ أركان العقد :
السبب :
مادة ١٣٦ _ إذا لم يكن للإلتزام سبب ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب ، العقد باطلاً .
مادة ١٣٧ _ (١) كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سببا مشروعا ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك .
(٢) ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للإلتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه .



إنذار بوقف إجراءات الشهر العقارى

 انه فى يوم               الموافق     /        / 2021 م  الساعة …….. بناء على طلب السيد/                   المقيم : نجع سعيد – قنا   ومحله ا...