القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى
( مواد القانون )
القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الأول
العقد
١ _ أركان العقد :
البطلان :
مادة ١٣٨ _ إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً فى إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق .
مادة ١٣٩ _ (١) يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية .
(٢) وتستند الإجازة إلى التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون إخلال بحقوق الغير .
مادة ١٤٠ _ (١) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات .
(٢) ويبدأ سريان هذه المدة ، فى حالة نقص الأهلية ، من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب ، وفى حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذى ينكشف فيه ، وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد .
مادة ١٤١ _ (١) إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، والمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ولا يزول البطلان بالإجازة .
(٢) وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد .
مادة ١٤٢ _ (١) فى حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل .
(٢) ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية ، إذا أبطل العقد لنقص أهليته ، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد .
مادة ١٤٣ _ إذا كان العقد فى شق منه باطلاً أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذى يبطل ، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلاً أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله .
مادة ١٤٤ _ إذا كان العقد باطلاً أو قابلا للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر ، فإن العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذى توافرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد .
( مواد القانون )
القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الأول
العقد
١ _ أركان العقد :
البطلان :
مادة ١٣٨ _ إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً فى إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق .
مادة ١٣٩ _ (١) يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية .
(٢) وتستند الإجازة إلى التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون إخلال بحقوق الغير .
مادة ١٤٠ _ (١) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات .
(٢) ويبدأ سريان هذه المدة ، فى حالة نقص الأهلية ، من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب ، وفى حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذى ينكشف فيه ، وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد .
مادة ١٤١ _ (١) إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، والمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ولا يزول البطلان بالإجازة .
(٢) وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد .
مادة ١٤٢ _ (١) فى حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل .
(٢) ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية ، إذا أبطل العقد لنقص أهليته ، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد .
مادة ١٤٣ _ إذا كان العقد فى شق منه باطلاً أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذى يبطل ، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلاً أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله .
مادة ١٤٤ _ إذا كان العقد باطلاً أو قابلا للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر ، فإن العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذى توافرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق