القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى
( مواد القانون )
باب تمهيدى
أحكام عامة
الفصل الأول
القانون وتطبيقه
١ _ القانون والحق
مادة ١ _ (١) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فحواها .
(٢) فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه ، حكم القاضى بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة .
مادة ٢ _ لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .
مادة ٣ _ تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .
مادة ٤ _ من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر .
مادة ٥ _ يكون استعمال الحق غير مشروع فى كل الأحوال الآتية :
(أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .
(ب) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .
(ج) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة .
( مواد القانون )
باب تمهيدى
أحكام عامة
الفصل الأول
القانون وتطبيقه
١ _ القانون والحق
مادة ١ _ (١) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فحواها .
(٢) فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه ، حكم القاضى بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة .
مادة ٢ _ لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .
مادة ٣ _ تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .
مادة ٤ _ من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر .
مادة ٥ _ يكون استعمال الحق غير مشروع فى كل الأحوال الآتية :
(أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .
(ب) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .
(ج) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق