الاثنين، 30 مارس 2020

قرار السيد المستشار رئيس المحكمة والسيد المستشار مساعد رئيس المحكمة للوقوف على مجريات العمل في المحاكم نفاذا للقرار الصادر من مجلس الوزراء



منقوووووول
السادة الزملاء تقابلت اليوم مع السيد المستشار رئيس المحكمة والسيد المستشار مساعد رئيس المحكمة للوقوف على مجريات العمل في المحاكم نفاذا للقرار الصادر من مجلس الوزراء أمس ... وقد تم التحدث في الآتى :-
أولاً : بالنسبة للجلسات سوف تنقعد الجلسات بحضور الساده القضاة وبدون حضور أطراف الخصومة أو محاميهم ..... وذلك دون شطب أى دعاوى ويتم تأجيل الجلسات .
ثانياً : بالنسبة القضايا المحجوز للحكم في هذه المدة سوف يتم القرار فيها بمد أجل الحكم لجلسة قادمة ... وذلك لكى لايصدر أحكام في هذه الفترة ويحتسب من تاريخ صدورها مواعيد الطعن ... وقد لايمكن أطراف الدعوى من التحرك لعمل طعن فى المواعيد نظراً لما قد يستجد في هذه الظروف .... فبمد أجل الحكم يعطى الفرصة لما بعد إنتهاء الأزمة وتجرى الأمور بطبيعتها بإذن الله .
ثالثاً : بالنسبة لتجديد الحبس فإنه نظراً لعدم سقوط المواعيد فإنه يتم نظر تجديد الحبس عادى ... ويستلزم حضور السادة المحامين في التجديد لمتابعة عمله ..... ولكن هناك مقترح بين السيد المستشار رئيس المحكمة والسيد المستشار المحامى العام .. على أساس أنه ممكن عرض قضايا التجديد بدون متهمين ... فتعرض الأوراق فقط .. ويحضر الزميل المحامى ويؤدي عمله أمام قاضي التجديد .
رابعاً : تحدثت مع حضراتكم ... في أمر المواعيد القانونية المتعلقة بالطعون سواء بالإستئناف أو النقض وأى طعون فيها مواعيد .... فأجابوا أن هذا الأمر لا يمكن فيه إيقاف تلك المواعيد . طالما لم يصدر قرار رئاسى بقانون يقرر وقف مواعيد الطعن ، خاصة وإن العمل الإدارى شغال .. وأن كان بنصف قوة الموظفين نظراً للظروف التي تمر بها البلاد .. فمن معه طعون فليراعى المواعيد ويطعن حتى لا يفوت المواعيد ....... وقد اقترح بعض الزملاء أن يتم إبلاغ النقابة العامة على أن يتواصل معالى النقيب العام مع السيد المستشار وزير العدل والأخير بدوره يتواصل مع رئيس مجلس الوزراء لرفع الأمر لرئيس الجمهورية لإصدار قرار بقانون لإيقاف مواعيد الطعن في مده الكارثة .. ويحدد من يوم كذا حتى كذا... َذلك لكى يكون هناك إلزام للمحاكم بذلك الوقف .... غير ذلك لا يمكن إيقاف المواعيد .
خامساً : بالنسبة للنيابة العامة فقد صدر قرار السيد المستشار النائب العام بعمل النيابة من الساعه ٩ صباحا وحتى الساعة ٥ مساء .. ولا يوجد فترة عمل بعد هذه الساعات .
سادساً : بالنسبة لمكتب الخبراء .. تقابلت مع السيد رئيس المكتب وكيل الوزارة هنا بقنا ... وتناقشنا فى أمر العمل بمكتب الخبراء ... فأخبرنى أنه لم يصدر قرار من الجهة المختصة لديهم بالقاهرة بوقف العمل .... لكن من جانبهم وعلى المستوى الشخصي لهم .. فإنهم مراعاة للظروف الراهنة .. فإن عدد السادة الخبراء بالمكاتب ليس بالقوة المعهودة وأنه متاح فى حالة عدم الحضور بعد أول خطاب .. أنهم سوف يرسلون خطابات أخرى ... وطلبت منه فى هذه الجزئية ان تكون المواعيد بين الجلسة التي لم يحضر فيها أحد بعد أول خطاب ... والتأجيل لجلسة أخرى بالخطاب الثانى ... أن تكون المسافة الزمنية متباعدة .. لتتاح فرصة أكبر على أمل من الله تنتهى هذه الأزمة على سلام بإذن الله .....
لكن فى العموم هم الخبراء شغالين عادى وعلى السادة الزملاء المحامون الحضور ... لحين إصدار قرار بالإيقاف من الإدارة العامة الخاصة بهم فى القاهرة .. وهذه مشكلة تحتاج أيضا تدخل من النقابة العامة مع السيد الوزير لإصدار هذا القرار .
سابعاً : أن المدة التى سوف يتم فيها العمل بالكيفية السالف شرحها...اسبوعين... تبدأ من السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٠ م وتنتهي حتى الجمعة ١٠ أبريل ٢٠٢٠ م .. ولحين بيان آخر 🌴 .

الله الموفق والله المستعان ⁦❤️⁩
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ، وعافنا واعفو عنا ، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ... اللهم احفظنا بحفظك يالله وأنت خير الحافظين 🤲 .

الجمعة، 13 مارس 2020

القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ١٧٣ إلى ١٧٥ ) القسم الأول ( الإلتزامات أو الحقوق الشخصية ) : الكتاب الأول ( الإلتزامات بوجه عام ) : الباب الأول ( مصادر الإلتزام ) الفصل الثالث ( العمل غير المشروع ) ٢ _ المسئولية عن عمل الغير

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الثالث
العمل غير المشروع
٢ _ المسئولية عن عمل الغير :

مادة ١٧٣ _ (١) كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة ، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية ، يكون ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع . ويترتب هذا الإلتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز .
(٢) ويعتبر القاصر فى حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ، أو بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته . وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه فى المدرسة أو المشرف فى الحرفة ، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف . وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج .
(٣) ويستطيع المكلف بالرقابة يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة ، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية .
مادة ١٧٤ _ (١) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعاً منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها .
(٢) وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه .
مادة ١٧٥ _ للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر .


الخميس، 12 مارس 2020

القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ١٦٣ إلى ١٧٢ ) القسم الأول ( الإلتزامات أو الحقوق الشخصية ) : الكتاب الأول ( الإلتزامات بوجه عام ) : الباب الأول ( مصادر الإلتزام ) الفصل الثالث ( العمل غير المشروع ) ١ _ المسئولية عن الأعمال الشخصية

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الثالث
العمل غير المشروع
١ _ المسئولية عن الأعمال الشخصية :

مادة ١٦٣ _ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
مادة ١٦٤ _ (١) يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز .
(٢) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ، ولم يكن هناك من هو مسئولا عنه ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل ، مراعيا فى ذلك مركز الخصوم .
مادة ١٦٥ _ إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك .
مادة ١٦٦ من أحدث ضرراً وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله ، أو عن نفس الغير أو ماله ، كان غير مسئولا ، على ألا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة .
مادة ١٦٧ _ لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذى أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس ، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة ، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منه ، وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة وأنه راعى فى عمله جانب الحيطة .
مادة ١٦٨ _ من سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر ، محدقا به أو بغيره ، لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا .
مادة ١٦٩ _ إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى إلتزامهم بتعويض الضرر ، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى ، إلا إذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض .
مادة ١٧٠ _ يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين ٢٢١ ، ٢٢٢ ، مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة . فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير .
مادة ١٧١ _ (١) يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ، ويصح أن يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون إرادا مرتبا ، ويجوز فى هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا .
(٢) ويقدر التعويض بالنقد ، على أنه يجوز للقاضى ، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض .
مادة ١٧٢ _ (١) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه .
وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع .
(٢) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة ، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية .


القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ١٥٧ إلى ١٦١ ) القسم الأول ( الإلتزامات أو الحقوق الشخصية ) : الكتاب الأول ( الإلتزامات بوجه عام ) : الباب الأول ( مصادر الإلتزام ) الفصل الثانى : الإرادة المنفردة

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الثانى :
الإرادة المنفردة

مادة ١٦٢ _ (١) من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين إلتزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها .
(٢) وإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل ، جاز له الرجوع فى وعده بإعلان للجمهور ، على ألا يؤثر ذلك فى حق من أتم العمل قبل الرجوع فى الوعد . وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور .

القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ١٥٧ إلى ١٦١ ) القسم الأول ( الإلتزامات أو الحقوق الشخصية ) : الكتاب الأول ( الإلتزامات بوجه عام ) : الباب الأول ( مصادر الإلتزام ) الفصل الأول : ٣ _ انحلال العقد

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الأول
العقد
٣ _ انحلال العقد

مادة ١٥٧ _ (١) فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه ، جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ، أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض .
(٢) ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام فى جملته .
مادة ١٥٨ _ يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه .
مادة ١٥٩ _ فى العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى إلتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الإلتزامات المقابلة له ، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه .
مادة ١٦٠ _ إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض .
مادة ١٦١ _ فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما إلتزم به .


القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ١٤٥ إلى ١٥٦ ) القسم الأول ( الإلتزامات أو الحقوق الشخصية ) : الكتاب الأول ( الإلتزامات بوجه عام ) : الباب الأول ( مصادر الإلتزام ) الفصل الأول ( العقد ) : ٢ _ آثار العقد

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الأول
العقد
٢ _ آثار العقد :

مادة ١٤٥ _ ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام .
مادة ١٤٦ _ إذا أنشأ العقد إلتزامات وحقوقا شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص ، فإن هذه الإلتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف فى الوقت الذى ينتقل فيه الشئ ، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشئ إليه .
مادة ١٤٧ _ (١) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقررها القانون .
(٢) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى ، وإن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول . ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .
مادة ١٤٨ _ (١) يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .
(٢) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام .
مادة ١٤٩ _ إذا تم العقد بطريق الإذعان ، وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضى به العدالة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .
مادة ١٥٠ _ (١) إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .
(٢) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ،فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ ، مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا العرف الجارى فى المعاملات .
مادة ١٥١ _ (١) يفسر الشك فى مصلحة المدين .
(٢) ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن .
مادة ١٥٢ _ لا يرتب العقد إلتزاما فى ذمة الغير ، ولكن يجوز أن يكسبه حقا .
مادة ١٥٣ _ (١) إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده ، فإذا رفض الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الإلتزام الذى تعهد به .
(٢) أما إذا قبل الغير هذا التعهد ، فإن قبوله لا ينتج أثر إلا من وقت صدوره ، ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذى صدر فيه التعهد .
مادة ١٥٤ _ (١) يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على إلتزامات يشترطها لمصلحة الغير ، إذا كان له فى تنفيذ هذه الإلتزامات مصلحة شخصية ، مادية كانت أو أدبية .
(٢) ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ، ما لم يتفق على خلاف ذلك . ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد .
ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع ، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك .
مادة ١٥٥ _ (١) يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته فى الاستفادة منها ، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد .
(٢) ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط ، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك . وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول ، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة .
مادة ١٥٦ _ يجوز فى الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة ، كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة .


الأربعاء، 11 مارس 2020

القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ١٣٨ إلى ١٤٤ ) القسم الأول ( الإلتزامات أو الحقوق الشخصية ) : الكتاب الأول ( الإلتزامات بوجه عام ) : الباب الأول ( مصادر الإلتزام ) الفصل الأول ( العقد ) : ١ _ أركان العقد : البطلان

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الأول
العقد
١ _ أركان العقد :
البطلان :

مادة ١٣٨ _ إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً فى إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق .
مادة ١٣٩ _ (١) يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية .
(٢) وتستند الإجازة إلى التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون إخلال بحقوق الغير .
مادة ١٤٠ _ (١) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات .
(٢) ويبدأ سريان هذه المدة ، فى حالة نقص الأهلية ، من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب ، وفى حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذى ينكشف فيه ، وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد .
مادة ١٤١ _ (١) إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، والمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ولا يزول البطلان بالإجازة .
(٢) وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد .
مادة ١٤٢ _ (١) فى حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل .
(٢) ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية ، إذا أبطل العقد لنقص أهليته ، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد .
مادة ١٤٣ _ إذا كان العقد فى شق منه باطلاً أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذى يبطل ، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلاً أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله .
مادة ١٤٤ _ إذا كان العقد باطلاً أو قابلا للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر ، فإن العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذى توافرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد .

الاثنين، 9 مارس 2020

القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ٣٦ إلى ٣٧ ) القسم الأول ( الإلتزامات أو الحقوق الشخصية ) : الكتاب الأول ( الإلتزامات بوجه عام ) : الباب الأول ( مصادر الإلتزام ) الفصل الأول ( العقد ) : ١ _ أركان العقد : السبب

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الأول
العقد
١ _ أركان العقد :
السبب :
مادة ١٣٦ _ إذا لم يكن للإلتزام سبب ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب ، العقد باطلاً .
مادة ١٣٧ _ (١) كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سببا مشروعا ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك .
(٢) ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للإلتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه .



القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ١٣١ إلى ١٣٥ ) القسم الأول ( الإلتزامات أو الحقوق الشخصية ) : الكتاب الأول ( الإلتزامات بوجه عام ) : الباب الأول ( مصادر الإلتزام ) الفصل الأول ( العقد ) : ١ _ أركان العقد : المحل

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )

 القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الأول
العقد
١ _ أركان العقد :
المحل :
مادة ١٣١ _ (١) يجوز أن يكون محل الإلتزام شيئاً مستقبلاً .
(٢) غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل ، ولو كان برضاه ، إلا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون .
مادة ١٣٢ _ إذا كان محل الإلتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلاً .
مادة ١٣٣ _ (١) إذا لم يكن محل الإلتزام معيناً بذاته ، وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً .
(٢) ويكفى أن يكون المحل معيناً فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره . وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشئ ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى ظرف آخر ، إلتزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط .
مادة ١٣٤ _ إذا كان محل الإلتزام نقودا ، إلتزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر .
مادة ١٣٥ _ إذا كان محل الإلتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً .


القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ٨٩ إلى ١٣٠ ) القسم الأول ( الإلتزامات أو الحقوق الشخصية ) : الكتاب الأول ( الإلتزامات بوجه عام ) : الباب الأول ( مصادر الإلتزام ) الفصل الأول ( العقد ) : ١ _ أركان العقد : الرضاء

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام

الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الأول
العقد

١ _ أركان العقد
الرضاء :
مادة ٨٩ _ يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد .
مادة ٩٠ _ (١) التعبير عن الإرادة يكون باللفظ والكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا ، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود .
(٢) ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا ، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً .
مادة ٩١ _ ينتج التعبير عن الإرادة أثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه إليه ، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
مادة ٩٢ _ إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره ، فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه ، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل .
مادة ٩٣ _ (١) إذا عين ميعاد للقبول إلتزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضى هذا الميعاد .
(٢) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة .
مادة ٩٤ _ (١) إذا صدر الإيجاب فى مجلس العقد ، دون أن يعين ميعاد للقبول ، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأى طريق مماثل .
(٢) ومع ذلك يتم العقد ، ولو لم يصدر القبول فورا ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه فى الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد .
مادة ٩٥ _ إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، اعتبر العقد قد تم ، وإذا قام خلاف على المسائل التى لم يتم الاتفاق عليها فإن المحكمة تقضى فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة .
مادة ٩٦ _ إذا اقترن القبول بما يزيد فى الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه ، اعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً .
مادة ٩٧ _ (١) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانونى يقضى بغير ذلك .
(٢) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول .
مادة ٩٨ _ (١) إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجارى أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول ، فإن العقد يعتبر قد تم ، إذا لم يرفض الإيجاب فى وقت مناسب .
(٢) ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً ، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه .
مادة ٩٩ _ لا يتم العقد فى المزايدات إلا برسو المزاد ، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلاً .
مادة ١٠٠ القبول فى عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها .
مادة ١٠١ _ (١) الاتفاق الذى يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين فى المستقبل لا ينعقد ، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه ، والمدة التى يجب إبرامه فيها .
(٢) وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا فى الاتفاق الذى يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد .
مادة ١٠٢ _ إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، قام الحكم متى حاز قوة الشئ المقضى به مقام العقد .
مادة ١٠٣ _ (١) دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه ، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك .
(٢) فإذا عدل من دفع العربون ، فقده . وإذا عدل من قبضه ، رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول أى ضرر .
مادة ١٠٤ _ (١) إذا تم العقد بطريق النيابة ، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر فى عيوب الإرادة أو فى أثر العلم ببعض الظروف الخاصة ، أو افتراض العلم بها حتما .
(٢) ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً ويتصرف وفقاً لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو ، أو كان من المفروض حتما أن يعلمها .
مادة ١٠٥ _ إذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقد باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق وإلتزامات يضاف إلى الأصيل .
مادة ١٠٦ _ إذا لم يعلن التعاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً ، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مديونا ، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب .
مادة ١٠٧ _ إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فإن أثر العقد الذى يبرمه ، حقاً كان أو إلتزاما ، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه .
مادة ١٠٨ _ لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر ، دون ترخيص من الأصيل ، على أنه يجوز للأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد . كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ، مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة .
مادة ١٠٩ _ كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون .
مادة ١١٠ _ ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة .
مادة ١١١ _ (١) إذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا ، وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضا .
(٢) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة الإبطال لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون .
مادة ١١٢ _ إذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له فى تسلم أمواله لإدارتها ، أو تسلمها بحكم القانون ، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون .
مادة ١١٣ _ المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة ، وترفع الحجر عنهم ، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى القانون .
مادة ١١٤ _ (١) يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر .
(٢) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف الآخر على بينة منها .
مادة ١١٥ _ (١) إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر ، سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من أحكام .
(٢) أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً أو قابلا الإبطال ، إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ .
مادة ١١٦ _ (١) يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا ، متى أذنته المحكمة فى ذلك .
(٢) وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله ، صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون .
مادة ١١٧ _ (١) إذا كان الشخص أصم أبكم _ أو أعمى أصم أو أعمى أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك .
(٢) ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة القضائية فيها ، متى صدر من الشخص الذى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة .
مادة ١١٨ _ التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام ، تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون .
مادة ١١٩ _ يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق إحتيالية ليخفى نقص أهليته .
مادة ١٢٠ _ إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد ، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط ، أو كان على علم به ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه .
مادة ١٢١ _ (١) يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط .
(٢) ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص :
أ _ إذا وقع فى صفة للشئ تكون جوهرية فى اعتبار المتعاقدين ، أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى فى التعامل من حسن النية .
ب _ إذا وقع فى ذات المتعاقد أو فى صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسى فى التعاقد .
مادة ١٢٢ _ يكون العقد قابلا للإبطال لغلط فى القانون إذا توافرت فيه شروط الغلط فى الواقع طبقاً للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره .
مادة ١٢٣ _ لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب ، ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط .
مادة ١٢٤ _ (١) ليس لمن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية .
(٢) ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذى قصد إبرامه ، إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد .
مادة ١٢٥ _ (١) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم الطرف الثانى العقد .
(٢) ويعتبر تدليسا السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة .
مادة ١٢٦ _ إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس المتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس .
مادة ١٢٧ _ (١) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق . وكانت قائمة على أساس .
(٢) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن خطرا جسيماً محدقا يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .
(٣) ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الإجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه .
مادة ١٢٩ _ (١) إذا كانت إلتزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع إلتزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز القاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقض إلتزامات هذا المتعاقد .
(٢) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة .
(٣) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال ، إذا عرض ما يراه القاضى كافياً لرفع الغبن .
مادة ١٣٠ _ يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود أو بسعر الفائدة .


الأحد، 8 مارس 2020

القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( المواد من ٨١ إلى ٨٨ ) الفصل الثالث : تقسيم الأشياء والأموال

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


الفصل الثالث
تقسيم الأشياء والأموال

مادة ٨١ _ (١) كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية .
(٢) والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التى لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها  ، وأما الخارجة بحكم القانون فهى التى لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية .
مادة ٨٢ _ (١) كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف ، فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شئ فهو منقول .
(٢) ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص ، المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله .
مادة ٨٣ _ (١) يعتبر مالاً عقاريا كل حق عيني يقع على عقار ، بما فى ذلك حق الملكية ، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقار .
(٢) ويعتبر مالاً منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية .
مادة ٨٤ _ (١) الأشياء القابلة للاستهلاك هى التى ينحصر استعمالها ، بحسب ما أعدت له ، فى استهلاكها أو انفاقها .
(٢) فيعتبر قابلا للاستهلاك كل ما أعد فى المتاجر للبيع .
مادة ٨٥ _ الأشياء المثلية هى التى يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء ، والتى تقدر عادة فى التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن .
مادة ٨٦ _ الحقوق التى ترد على شئ غير مادى تنظمها قوانين خاصة .
مادة ٨٧ _ (١) تعتبر أموالاً عامة ، العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .
( الفقرة الأولى معدلة بالقانون رقم ٣٣١ لسنة ١٩٥٤ )
(٢) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .
مادة ٨٨ _ تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة . وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة .
( معدلة بالقانون رقم ٣٣١ لسنة ١٩٥٤ )


القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ٥٢ إلى ٨٠ ) الفصل الثانى ( الأشخاص ) : ٢ _ الشخص الاعتبارى

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


٢ _ الشخص الاعتبارى :

مادة ٥٢ _ الأشخاص الاعتبارية هى :
١ _ الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية .
٢ _ الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية .
٣ _ الأوقاف .
٤ _ الشركات التجارية والمدنية .
٥ _ الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التى ستأتى فيما بعد .
٦ _ كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون .
مادة ٥٣ _ (١) الشخص الاعتبارى يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعى ، وذلك فى الحدود التى قررها القانون .
(٢) فيكون له :
أ _ ذمة مالية مستقلة .
ب _ أهلية فى الحدود التى يعينها سند إنشائه ، أو التى يقررها القانون .
ج _ حق التقاضى .
د _ موطن مستقل . ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز إدارته . والشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلى ، المكان الذى توجد فيه الإدارة المحلية .
(٣) ويكون له نائب يعتبر عن إرادته .
الجمعيات :

المواد من ٥٤ إلى ٨٠ ملغاة
( ملغا


القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( المواد من ٢٩ إلى ٥١ ) الفصل الثانى ( الأشخاص ) : ١ _ الشخص الطبيعى

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )

الفصل الثانى
الأشخاص
١ _ الشخص الطبيعى

مادة ٢٩ _ (١) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا ، وتنتهى بموته .
(٢) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون .
مادة ٣٠ _ (١) تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك .
(٢) فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى .
مادة ٣١ _ دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص .
مادة ٣٢ _ يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة ، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة ٣٣ _ الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص .
مادة ٣٤ _ (١) تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه .
(٢) ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك .
مادة ٣٥ _ (١) القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع .
(٢) وقرابة الحواشى هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك ، دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر .
مادة ٣٦ _ يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ، ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .
مادة ٣٧ _ أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر .
مادة ٣٨ _ يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده .
مادة ٣٩ _ ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها .
مادة ٤٠ _ (١) الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة .
(٢) ويجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن ، كما يجوز ألا يكون له موطن ما .
مادة ٤١ _ يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة .
مادة ٤٢ _ (١) موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً .
(٢) ومع ذلك يكون للقاصر الذى بلغ ثمانى عشرة سنة ومن فى حكمه موطن خاص ، بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التى يعتبره أهلاً لمباشرتها .
مادة ٤٣ _ (١) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين .
(٢) ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة .
(٣) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل ، بما فى ذلك إجراءات التنفيذ الجبرى ، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى .
مادة ٤٤ _ (١) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
(٢) وسن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .
مادة ٤٥ _ (١) لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر فى السن أو عته أو جنون .
(٢) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز .
مادة ٤٦ _ كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون .
مادة ٤٧ _ يخضع فاقدوا الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية والوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة فى القانون .
مادة ٤٨ _ ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل فى أحكامها .
مادة ٤٩ _ ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية .
مادة ٥٠ _ لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
مادة ٥١ _ لكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر ، ومن انتحل الغير اسمه دون حق ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .


السبت، 7 مارس 2020

القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( المواد من ١٠ إلى ٢٨ ) الفصل الأول : ٢ _ تطبيق القانون ( تنازع القوانين من حيث المكان )

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


٢ _ تطبيق القانون
تنازع القوانين من حيث المكان

مادة ١٠ _ القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها .
مادة ١١ _ (١) الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون إليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففى التصرفات المالية التى تعقد فى مصر وتترتب آثارها فيها ، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فإن هذا السبب لا يؤثر فى أهليته .
(٢) أما النظام القانونى للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسرى عليه قانون الدولة التى اتخذت فيها الأشخاص مركز إدارتها الرئيسى الفعلى . ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسى فى مصر ، فإن القانون المصرى هو الذى يسرى .
مادة ١٢ _ يرجع فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين .
مادة ١٣ _ (١) يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت إنعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج ، بما فى ذلك من أثر بالنسبة إلى المال .
(٢) أما فى الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق ، ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت رفع الدعوى .
مادة ١٤ _ فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت إنعقاد الزواج ، يسرى القانون المصرى وحده ، فيما عدا شرط الأهلية للزواج .
مادة ١٥ _ يسرى على الإلتزام بالنفقة فيما بين الأقارب ، قانون المدين بها .
مادة ١٦ _ يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين ، قانون الشخص الذى تجب حمايته .
مادة ١٧ _ (١) يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ، قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته .
(٢) ومع ذلك يسرى على شكل الوصية ، قانون الموصى وقت الإيصاء أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية ، وكذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت .
مادة ١٨ _ يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى ، قانون الموقع فيما يختص بالعقار ، ويسرى بالنسبة إلى المنقول ، قانون الجهة التى يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذى ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها .
مادة ١٩ _ (١) يسرى على الإلتزامات التعاقدية ، قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا ، فإن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التى تم فيها العقد .
هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذى يراد تطبيقه .
(٢) على أن قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى أبرمت فى شأن هذا العقار .
مادة ٢٠ _ العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانون البلد الذى تمت فيه ، ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذى يسرى على أحكامها الموضوعية ، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطنى المشترك .
مادة ٢١ _ (١) يسرى على الإلتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذى وقع فيه الفعل المنشئ للإلتزام .
(٢) على أنه فيما يتعلق بالإلتزامات الناشئة عن الفعل الضار ، لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التى تحدث فى الخارج وتكون مشروعة فى مصر وإن كانت تعد غير مشروعة فى البلد الذى وقعت فيه .
مادة ٢٢ _ يسرى على قواعد الإختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات .
مادة ٢٣ _ لا تسرى أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك فى قانون خاص أو فى معاهدة دولية نافذة فى مصر .
مادة ٢٤ _ تتبع فيما لم يرد فى شأنه نص فى المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولى الخاص .
مادة ٢٥ _ (١) يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية ، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد .
(٢) على أن الأشخاص الذين تثبت لهم فى وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية ، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ، فالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه .
مادة ٢٦ _ متى ظهر من الأحكام الواردة فى المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع _ فإن القانون الداخلى لتلك الدولة هو الذى يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها .
مادة ٢٧ _ إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق ، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية ، دون التى تتعلق بالقانون الدولى الخاص .
مادة ٢٨ _ لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته النصوص السابقة ، إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب فى مصر .


القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( المواد من ٦ إلى ٩ ) الفصل الأول : ٢ _ تطبيق القانون ( تنازع القوانين من حيث الزمان )

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


٢ _ تطبيق القانون
تنازع القوانين من حيث الزمان

مادة ٦ _ (١) النصوص المتعلقة بالأهلية تسرى على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة فى هذه النصوص .
(٢) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة ، فإن ذلك لا يؤثر فى تصرفاته السابقة .
مادة ٧ _ تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل .
على أن النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة .
مادة ٨ _ (١) إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك .
(٢) أما إذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى .
مادة ٩ _ تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل ، أو فى الوقت الذى كان ينبغى فيه إعداده .


القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( المواد من ١ إلى ٥ ) الفصل الأول : ١ _ القانون والحق

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون ) 

باب تمهيدى 
أحكام عامة 
الفصل الأول 
القانون وتطبيقه 
١ _ القانون والحق 

مادة ١ _ (١) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فحواها .
(٢) فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه ، حكم القاضى بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة .
مادة ٢ _ لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .
مادة ٣ _ تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .
مادة ٤ _ من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر .
مادة ٥ _ يكون استعمال الحق غير مشروع فى كل الأحوال الآتية :
(أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .
(ب) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .
(ج) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة .



القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( مواد الإصدار )

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد الإصدار )

نحن فاروق الأول ملك مصر :
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة ١ _ يلغى القانون المدنى المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر فى ٢٨ أكتوبر سنة ١٨٨٣ والقانون المدنى المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر فى ٢٨ يونيو سنة ١٨٧٥ ويستعاض عنهما بالقانون المدنى المرافق لهذا القانون .
مادة ٢ _ على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به إبتداء من ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩ .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر بقصر القبة فى ٩ رمضان سنة ١٣٦٧ الموافق ١٦ يوليو سنة ١٩٤٨ ونشر فى الوقائع المصرية فى العدد ١٠٨ مكرر (١) الصادر فى يوم الخميس ٢٢ رمضان سنة ١٣٦٧ الموافق ٢٩ يوليو سنة ١٩٤٨ .


إنذار بوقف إجراءات الشهر العقارى

 انه فى يوم               الموافق     /        / 2021 م  الساعة …….. بناء على طلب السيد/                   المقيم : نجع سعيد – قنا   ومحله ا...