‏إظهار الرسائل ذات التسميات قوانين. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قوانين. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 14 أبريل 2020

القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ١٧٦ إلى ١٧٨ ) القسم الأول ( الإلتزامات أو الحقوق الشخصية ) : الكتاب الأول ( الإلتزامات بوجه عام ) : الباب الأول ( مصادر الإلتزام ) الفصل الثالث ( العمل غير المشروع ) ٢ _ المسئولية الناشئة عن الأشياء

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


 القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الثالث
العمل غير المشروع
 ٣ _ المسئولية الناشئة عن الأشياء :

مادة ١٧٦ _ حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكاً له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ، ولو ضل الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبى لا يد له فيه .
مادة ١٧٧ _ (١) حارس البناء ، ولو لم يكن مالكاً له ، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ، ولو كان انهداما جزئيا ، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه .
(٢) ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر . فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة فى اتخاذ هذه التدابير على حسابه .
مادة ١٧٨ _ كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه . هذا مع عدم الإخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة .



الجمعة، 13 مارس 2020

القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ١٧٣ إلى ١٧٥ ) القسم الأول ( الإلتزامات أو الحقوق الشخصية ) : الكتاب الأول ( الإلتزامات بوجه عام ) : الباب الأول ( مصادر الإلتزام ) الفصل الثالث ( العمل غير المشروع ) ٢ _ المسئولية عن عمل الغير

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الثالث
العمل غير المشروع
٢ _ المسئولية عن عمل الغير :

مادة ١٧٣ _ (١) كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة ، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية ، يكون ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع . ويترتب هذا الإلتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز .
(٢) ويعتبر القاصر فى حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ، أو بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته . وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه فى المدرسة أو المشرف فى الحرفة ، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف . وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج .
(٣) ويستطيع المكلف بالرقابة يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة ، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية .
مادة ١٧٤ _ (١) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعاً منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها .
(٢) وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه .
مادة ١٧٥ _ للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر .


الخميس، 12 مارس 2020

القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ١٦٣ إلى ١٧٢ ) القسم الأول ( الإلتزامات أو الحقوق الشخصية ) : الكتاب الأول ( الإلتزامات بوجه عام ) : الباب الأول ( مصادر الإلتزام ) الفصل الثالث ( العمل غير المشروع ) ١ _ المسئولية عن الأعمال الشخصية

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الثالث
العمل غير المشروع
١ _ المسئولية عن الأعمال الشخصية :

مادة ١٦٣ _ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
مادة ١٦٤ _ (١) يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز .
(٢) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ، ولم يكن هناك من هو مسئولا عنه ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل ، مراعيا فى ذلك مركز الخصوم .
مادة ١٦٥ _ إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك .
مادة ١٦٦ من أحدث ضرراً وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله ، أو عن نفس الغير أو ماله ، كان غير مسئولا ، على ألا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة .
مادة ١٦٧ _ لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذى أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس ، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة ، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منه ، وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة وأنه راعى فى عمله جانب الحيطة .
مادة ١٦٨ _ من سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر ، محدقا به أو بغيره ، لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا .
مادة ١٦٩ _ إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى إلتزامهم بتعويض الضرر ، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى ، إلا إذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض .
مادة ١٧٠ _ يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين ٢٢١ ، ٢٢٢ ، مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة . فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير .
مادة ١٧١ _ (١) يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ، ويصح أن يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون إرادا مرتبا ، ويجوز فى هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا .
(٢) ويقدر التعويض بالنقد ، على أنه يجوز للقاضى ، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض .
مادة ١٧٢ _ (١) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه .
وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع .
(٢) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة ، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية .


القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ١٥٧ إلى ١٦١ ) القسم الأول ( الإلتزامات أو الحقوق الشخصية ) : الكتاب الأول ( الإلتزامات بوجه عام ) : الباب الأول ( مصادر الإلتزام ) الفصل الثانى : الإرادة المنفردة

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الثانى :
الإرادة المنفردة

مادة ١٦٢ _ (١) من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين إلتزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها .
(٢) وإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل ، جاز له الرجوع فى وعده بإعلان للجمهور ، على ألا يؤثر ذلك فى حق من أتم العمل قبل الرجوع فى الوعد . وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور .

القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ١٥٧ إلى ١٦١ ) القسم الأول ( الإلتزامات أو الحقوق الشخصية ) : الكتاب الأول ( الإلتزامات بوجه عام ) : الباب الأول ( مصادر الإلتزام ) الفصل الأول : ٣ _ انحلال العقد

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الأول
العقد
٣ _ انحلال العقد

مادة ١٥٧ _ (١) فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه ، جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ، أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض .
(٢) ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام فى جملته .
مادة ١٥٨ _ يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه .
مادة ١٥٩ _ فى العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى إلتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الإلتزامات المقابلة له ، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه .
مادة ١٦٠ _ إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض .
مادة ١٦١ _ فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما إلتزم به .


القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ١٤٥ إلى ١٥٦ ) القسم الأول ( الإلتزامات أو الحقوق الشخصية ) : الكتاب الأول ( الإلتزامات بوجه عام ) : الباب الأول ( مصادر الإلتزام ) الفصل الأول ( العقد ) : ٢ _ آثار العقد

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الأول
العقد
٢ _ آثار العقد :

مادة ١٤٥ _ ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام .
مادة ١٤٦ _ إذا أنشأ العقد إلتزامات وحقوقا شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص ، فإن هذه الإلتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف فى الوقت الذى ينتقل فيه الشئ ، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشئ إليه .
مادة ١٤٧ _ (١) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقررها القانون .
(٢) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى ، وإن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول . ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .
مادة ١٤٨ _ (١) يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .
(٢) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام .
مادة ١٤٩ _ إذا تم العقد بطريق الإذعان ، وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضى به العدالة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .
مادة ١٥٠ _ (١) إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .
(٢) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ،فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ ، مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا العرف الجارى فى المعاملات .
مادة ١٥١ _ (١) يفسر الشك فى مصلحة المدين .
(٢) ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن .
مادة ١٥٢ _ لا يرتب العقد إلتزاما فى ذمة الغير ، ولكن يجوز أن يكسبه حقا .
مادة ١٥٣ _ (١) إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده ، فإذا رفض الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الإلتزام الذى تعهد به .
(٢) أما إذا قبل الغير هذا التعهد ، فإن قبوله لا ينتج أثر إلا من وقت صدوره ، ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذى صدر فيه التعهد .
مادة ١٥٤ _ (١) يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على إلتزامات يشترطها لمصلحة الغير ، إذا كان له فى تنفيذ هذه الإلتزامات مصلحة شخصية ، مادية كانت أو أدبية .
(٢) ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ، ما لم يتفق على خلاف ذلك . ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد .
ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع ، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك .
مادة ١٥٥ _ (١) يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته فى الاستفادة منها ، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد .
(٢) ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط ، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك . وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول ، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة .
مادة ١٥٦ _ يجوز فى الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة ، كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة .


الأربعاء، 11 مارس 2020

القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ١٣٨ إلى ١٤٤ ) القسم الأول ( الإلتزامات أو الحقوق الشخصية ) : الكتاب الأول ( الإلتزامات بوجه عام ) : الباب الأول ( مصادر الإلتزام ) الفصل الأول ( العقد ) : ١ _ أركان العقد : البطلان

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الأول
العقد
١ _ أركان العقد :
البطلان :

مادة ١٣٨ _ إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً فى إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق .
مادة ١٣٩ _ (١) يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية .
(٢) وتستند الإجازة إلى التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون إخلال بحقوق الغير .
مادة ١٤٠ _ (١) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات .
(٢) ويبدأ سريان هذه المدة ، فى حالة نقص الأهلية ، من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب ، وفى حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذى ينكشف فيه ، وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد .
مادة ١٤١ _ (١) إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، والمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ولا يزول البطلان بالإجازة .
(٢) وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد .
مادة ١٤٢ _ (١) فى حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل .
(٢) ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية ، إذا أبطل العقد لنقص أهليته ، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد .
مادة ١٤٣ _ إذا كان العقد فى شق منه باطلاً أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذى يبطل ، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلاً أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله .
مادة ١٤٤ _ إذا كان العقد باطلاً أو قابلا للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر ، فإن العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذى توافرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد .

الاثنين، 9 مارس 2020

القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ٣٦ إلى ٣٧ ) القسم الأول ( الإلتزامات أو الحقوق الشخصية ) : الكتاب الأول ( الإلتزامات بوجه عام ) : الباب الأول ( مصادر الإلتزام ) الفصل الأول ( العقد ) : ١ _ أركان العقد : السبب

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الأول
العقد
١ _ أركان العقد :
السبب :
مادة ١٣٦ _ إذا لم يكن للإلتزام سبب ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب ، العقد باطلاً .
مادة ١٣٧ _ (١) كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سببا مشروعا ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك .
(٢) ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للإلتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه .



القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ١٣١ إلى ١٣٥ ) القسم الأول ( الإلتزامات أو الحقوق الشخصية ) : الكتاب الأول ( الإلتزامات بوجه عام ) : الباب الأول ( مصادر الإلتزام ) الفصل الأول ( العقد ) : ١ _ أركان العقد : المحل

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )

 القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الأول
العقد
١ _ أركان العقد :
المحل :
مادة ١٣١ _ (١) يجوز أن يكون محل الإلتزام شيئاً مستقبلاً .
(٢) غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل ، ولو كان برضاه ، إلا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون .
مادة ١٣٢ _ إذا كان محل الإلتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلاً .
مادة ١٣٣ _ (١) إذا لم يكن محل الإلتزام معيناً بذاته ، وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً .
(٢) ويكفى أن يكون المحل معيناً فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره . وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشئ ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى ظرف آخر ، إلتزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط .
مادة ١٣٤ _ إذا كان محل الإلتزام نقودا ، إلتزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر .
مادة ١٣٥ _ إذا كان محل الإلتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً .


القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ٨٩ إلى ١٣٠ ) القسم الأول ( الإلتزامات أو الحقوق الشخصية ) : الكتاب الأول ( الإلتزامات بوجه عام ) : الباب الأول ( مصادر الإلتزام ) الفصل الأول ( العقد ) : ١ _ أركان العقد : الرضاء

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام

الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الأول
العقد

١ _ أركان العقد
الرضاء :
مادة ٨٩ _ يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد .
مادة ٩٠ _ (١) التعبير عن الإرادة يكون باللفظ والكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا ، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود .
(٢) ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا ، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً .
مادة ٩١ _ ينتج التعبير عن الإرادة أثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه إليه ، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
مادة ٩٢ _ إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره ، فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه ، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل .
مادة ٩٣ _ (١) إذا عين ميعاد للقبول إلتزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضى هذا الميعاد .
(٢) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة .
مادة ٩٤ _ (١) إذا صدر الإيجاب فى مجلس العقد ، دون أن يعين ميعاد للقبول ، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأى طريق مماثل .
(٢) ومع ذلك يتم العقد ، ولو لم يصدر القبول فورا ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه فى الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد .
مادة ٩٥ _ إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، اعتبر العقد قد تم ، وإذا قام خلاف على المسائل التى لم يتم الاتفاق عليها فإن المحكمة تقضى فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة .
مادة ٩٦ _ إذا اقترن القبول بما يزيد فى الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه ، اعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً .
مادة ٩٧ _ (١) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانونى يقضى بغير ذلك .
(٢) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول .
مادة ٩٨ _ (١) إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجارى أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول ، فإن العقد يعتبر قد تم ، إذا لم يرفض الإيجاب فى وقت مناسب .
(٢) ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً ، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه .
مادة ٩٩ _ لا يتم العقد فى المزايدات إلا برسو المزاد ، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلاً .
مادة ١٠٠ القبول فى عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها .
مادة ١٠١ _ (١) الاتفاق الذى يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين فى المستقبل لا ينعقد ، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه ، والمدة التى يجب إبرامه فيها .
(٢) وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا فى الاتفاق الذى يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد .
مادة ١٠٢ _ إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، قام الحكم متى حاز قوة الشئ المقضى به مقام العقد .
مادة ١٠٣ _ (١) دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه ، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك .
(٢) فإذا عدل من دفع العربون ، فقده . وإذا عدل من قبضه ، رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول أى ضرر .
مادة ١٠٤ _ (١) إذا تم العقد بطريق النيابة ، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر فى عيوب الإرادة أو فى أثر العلم ببعض الظروف الخاصة ، أو افتراض العلم بها حتما .
(٢) ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً ويتصرف وفقاً لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو ، أو كان من المفروض حتما أن يعلمها .
مادة ١٠٥ _ إذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقد باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق وإلتزامات يضاف إلى الأصيل .
مادة ١٠٦ _ إذا لم يعلن التعاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً ، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مديونا ، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب .
مادة ١٠٧ _ إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فإن أثر العقد الذى يبرمه ، حقاً كان أو إلتزاما ، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه .
مادة ١٠٨ _ لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر ، دون ترخيص من الأصيل ، على أنه يجوز للأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد . كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ، مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة .
مادة ١٠٩ _ كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون .
مادة ١١٠ _ ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة .
مادة ١١١ _ (١) إذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا ، وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضا .
(٢) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة الإبطال لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون .
مادة ١١٢ _ إذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له فى تسلم أمواله لإدارتها ، أو تسلمها بحكم القانون ، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون .
مادة ١١٣ _ المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة ، وترفع الحجر عنهم ، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى القانون .
مادة ١١٤ _ (١) يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر .
(٢) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف الآخر على بينة منها .
مادة ١١٥ _ (١) إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر ، سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من أحكام .
(٢) أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً أو قابلا الإبطال ، إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ .
مادة ١١٦ _ (١) يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا ، متى أذنته المحكمة فى ذلك .
(٢) وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله ، صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون .
مادة ١١٧ _ (١) إذا كان الشخص أصم أبكم _ أو أعمى أصم أو أعمى أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك .
(٢) ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة القضائية فيها ، متى صدر من الشخص الذى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة .
مادة ١١٨ _ التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام ، تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون .
مادة ١١٩ _ يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق إحتيالية ليخفى نقص أهليته .
مادة ١٢٠ _ إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد ، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط ، أو كان على علم به ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه .
مادة ١٢١ _ (١) يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط .
(٢) ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص :
أ _ إذا وقع فى صفة للشئ تكون جوهرية فى اعتبار المتعاقدين ، أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى فى التعامل من حسن النية .
ب _ إذا وقع فى ذات المتعاقد أو فى صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسى فى التعاقد .
مادة ١٢٢ _ يكون العقد قابلا للإبطال لغلط فى القانون إذا توافرت فيه شروط الغلط فى الواقع طبقاً للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره .
مادة ١٢٣ _ لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب ، ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط .
مادة ١٢٤ _ (١) ليس لمن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية .
(٢) ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذى قصد إبرامه ، إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد .
مادة ١٢٥ _ (١) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم الطرف الثانى العقد .
(٢) ويعتبر تدليسا السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة .
مادة ١٢٦ _ إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس المتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس .
مادة ١٢٧ _ (١) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق . وكانت قائمة على أساس .
(٢) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن خطرا جسيماً محدقا يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .
(٣) ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الإجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه .
مادة ١٢٩ _ (١) إذا كانت إلتزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع إلتزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز القاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقض إلتزامات هذا المتعاقد .
(٢) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة .
(٣) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال ، إذا عرض ما يراه القاضى كافياً لرفع الغبن .
مادة ١٣٠ _ يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود أو بسعر الفائدة .


إنذار بوقف إجراءات الشهر العقارى

 انه فى يوم               الموافق     /        / 2021 م  الساعة …….. بناء على طلب السيد/                   المقيم : نجع سعيد – قنا   ومحله ا...