القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى
( مواد القانون )
الفصل الثالث
تقسيم الأشياء والأموال
مادة ٨١ _ (١) كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية .
(٢) والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التى لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، وأما الخارجة بحكم القانون فهى التى لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية .
مادة ٨٢ _ (١) كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف ، فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شئ فهو منقول .
(٢) ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص ، المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله .
مادة ٨٣ _ (١) يعتبر مالاً عقاريا كل حق عيني يقع على عقار ، بما فى ذلك حق الملكية ، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقار .
(٢) ويعتبر مالاً منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية .
مادة ٨٤ _ (١) الأشياء القابلة للاستهلاك هى التى ينحصر استعمالها ، بحسب ما أعدت له ، فى استهلاكها أو انفاقها .
(٢) فيعتبر قابلا للاستهلاك كل ما أعد فى المتاجر للبيع .
مادة ٨٥ _ الأشياء المثلية هى التى يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء ، والتى تقدر عادة فى التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن .
مادة ٨٦ _ الحقوق التى ترد على شئ غير مادى تنظمها قوانين خاصة .
مادة ٨٧ _ (١) تعتبر أموالاً عامة ، العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .
( الفقرة الأولى معدلة بالقانون رقم ٣٣١ لسنة ١٩٥٤ )
(٢) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .
مادة ٨٨ _ تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة . وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة .
( معدلة بالقانون رقم ٣٣١ لسنة ١٩٥٤ )
( مواد القانون )
الفصل الثالث
تقسيم الأشياء والأموال
مادة ٨١ _ (١) كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية .
(٢) والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التى لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، وأما الخارجة بحكم القانون فهى التى لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية .
مادة ٨٢ _ (١) كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف ، فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شئ فهو منقول .
(٢) ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص ، المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله .
مادة ٨٣ _ (١) يعتبر مالاً عقاريا كل حق عيني يقع على عقار ، بما فى ذلك حق الملكية ، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقار .
(٢) ويعتبر مالاً منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية .
مادة ٨٤ _ (١) الأشياء القابلة للاستهلاك هى التى ينحصر استعمالها ، بحسب ما أعدت له ، فى استهلاكها أو انفاقها .
(٢) فيعتبر قابلا للاستهلاك كل ما أعد فى المتاجر للبيع .
مادة ٨٥ _ الأشياء المثلية هى التى يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء ، والتى تقدر عادة فى التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن .
مادة ٨٦ _ الحقوق التى ترد على شئ غير مادى تنظمها قوانين خاصة .
مادة ٨٧ _ (١) تعتبر أموالاً عامة ، العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .
( الفقرة الأولى معدلة بالقانون رقم ٣٣١ لسنة ١٩٥٤ )
(٢) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .
مادة ٨٨ _ تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة . وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة .
( معدلة بالقانون رقم ٣٣١ لسنة ١٩٥٤ )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق