القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى
( مواد القانون )
الفصل الثانى
الأشخاص
١ _ الشخص الطبيعى
مادة ٢٩ _ (١) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا ، وتنتهى بموته .
(٢) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون .
مادة ٣٠ _ (١) تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك .
(٢) فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى .
مادة ٣١ _ دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص .
مادة ٣٢ _ يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة ، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة ٣٣ _ الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص .
مادة ٣٤ _ (١) تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه .
(٢) ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك .
مادة ٣٥ _ (١) القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع .
(٢) وقرابة الحواشى هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك ، دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر .
مادة ٣٦ _ يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ، ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .
مادة ٣٧ _ أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر .
مادة ٣٨ _ يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده .
مادة ٣٩ _ ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها .
مادة ٤٠ _ (١) الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة .
(٢) ويجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن ، كما يجوز ألا يكون له موطن ما .
مادة ٤١ _ يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة .
مادة ٤٢ _ (١) موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً .
(٢) ومع ذلك يكون للقاصر الذى بلغ ثمانى عشرة سنة ومن فى حكمه موطن خاص ، بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التى يعتبره أهلاً لمباشرتها .
مادة ٤٣ _ (١) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين .
(٢) ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة .
(٣) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل ، بما فى ذلك إجراءات التنفيذ الجبرى ، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى .
مادة ٤٤ _ (١) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
(٢) وسن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .
مادة ٤٥ _ (١) لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر فى السن أو عته أو جنون .
(٢) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز .
مادة ٤٦ _ كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون .
مادة ٤٧ _ يخضع فاقدوا الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية والوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة فى القانون .
مادة ٤٨ _ ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل فى أحكامها .
مادة ٤٩ _ ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية .
مادة ٥٠ _ لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
مادة ٥١ _ لكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر ، ومن انتحل الغير اسمه دون حق ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
( مواد القانون )
الفصل الثانى
الأشخاص
١ _ الشخص الطبيعى
مادة ٢٩ _ (١) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا ، وتنتهى بموته .
(٢) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون .
مادة ٣٠ _ (١) تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك .
(٢) فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى .
مادة ٣١ _ دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص .
مادة ٣٢ _ يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة ، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة ٣٣ _ الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص .
مادة ٣٤ _ (١) تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه .
(٢) ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك .
مادة ٣٥ _ (١) القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع .
(٢) وقرابة الحواشى هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك ، دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر .
مادة ٣٦ _ يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ، ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .
مادة ٣٧ _ أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر .
مادة ٣٨ _ يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده .
مادة ٣٩ _ ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها .
مادة ٤٠ _ (١) الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة .
(٢) ويجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن ، كما يجوز ألا يكون له موطن ما .
مادة ٤١ _ يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة .
مادة ٤٢ _ (١) موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً .
(٢) ومع ذلك يكون للقاصر الذى بلغ ثمانى عشرة سنة ومن فى حكمه موطن خاص ، بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التى يعتبره أهلاً لمباشرتها .
مادة ٤٣ _ (١) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين .
(٢) ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة .
(٣) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل ، بما فى ذلك إجراءات التنفيذ الجبرى ، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى .
مادة ٤٤ _ (١) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
(٢) وسن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .
مادة ٤٥ _ (١) لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر فى السن أو عته أو جنون .
(٢) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز .
مادة ٤٦ _ كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون .
مادة ٤٧ _ يخضع فاقدوا الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية والوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة فى القانون .
مادة ٤٨ _ ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل فى أحكامها .
مادة ٤٩ _ ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية .
مادة ٥٠ _ لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
مادة ٥١ _ لكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر ، ومن انتحل الغير اسمه دون حق ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق