الاثنين، 9 مارس 2020

القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ٨٩ إلى ١٣٠ ) القسم الأول ( الإلتزامات أو الحقوق الشخصية ) : الكتاب الأول ( الإلتزامات بوجه عام ) : الباب الأول ( مصادر الإلتزام ) الفصل الأول ( العقد ) : ١ _ أركان العقد : الرضاء

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام

الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الأول
العقد

١ _ أركان العقد
الرضاء :
مادة ٨٩ _ يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد .
مادة ٩٠ _ (١) التعبير عن الإرادة يكون باللفظ والكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا ، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود .
(٢) ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا ، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً .
مادة ٩١ _ ينتج التعبير عن الإرادة أثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه إليه ، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
مادة ٩٢ _ إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره ، فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه ، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل .
مادة ٩٣ _ (١) إذا عين ميعاد للقبول إلتزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضى هذا الميعاد .
(٢) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة .
مادة ٩٤ _ (١) إذا صدر الإيجاب فى مجلس العقد ، دون أن يعين ميعاد للقبول ، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأى طريق مماثل .
(٢) ومع ذلك يتم العقد ، ولو لم يصدر القبول فورا ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه فى الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد .
مادة ٩٥ _ إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، اعتبر العقد قد تم ، وإذا قام خلاف على المسائل التى لم يتم الاتفاق عليها فإن المحكمة تقضى فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة .
مادة ٩٦ _ إذا اقترن القبول بما يزيد فى الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه ، اعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً .
مادة ٩٧ _ (١) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانونى يقضى بغير ذلك .
(٢) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول .
مادة ٩٨ _ (١) إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجارى أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول ، فإن العقد يعتبر قد تم ، إذا لم يرفض الإيجاب فى وقت مناسب .
(٢) ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً ، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه .
مادة ٩٩ _ لا يتم العقد فى المزايدات إلا برسو المزاد ، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلاً .
مادة ١٠٠ القبول فى عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها .
مادة ١٠١ _ (١) الاتفاق الذى يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين فى المستقبل لا ينعقد ، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه ، والمدة التى يجب إبرامه فيها .
(٢) وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا فى الاتفاق الذى يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد .
مادة ١٠٢ _ إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، قام الحكم متى حاز قوة الشئ المقضى به مقام العقد .
مادة ١٠٣ _ (١) دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه ، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك .
(٢) فإذا عدل من دفع العربون ، فقده . وإذا عدل من قبضه ، رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول أى ضرر .
مادة ١٠٤ _ (١) إذا تم العقد بطريق النيابة ، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر فى عيوب الإرادة أو فى أثر العلم ببعض الظروف الخاصة ، أو افتراض العلم بها حتما .
(٢) ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً ويتصرف وفقاً لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو ، أو كان من المفروض حتما أن يعلمها .
مادة ١٠٥ _ إذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقد باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق وإلتزامات يضاف إلى الأصيل .
مادة ١٠٦ _ إذا لم يعلن التعاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً ، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مديونا ، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب .
مادة ١٠٧ _ إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فإن أثر العقد الذى يبرمه ، حقاً كان أو إلتزاما ، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه .
مادة ١٠٨ _ لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر ، دون ترخيص من الأصيل ، على أنه يجوز للأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد . كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ، مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة .
مادة ١٠٩ _ كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون .
مادة ١١٠ _ ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة .
مادة ١١١ _ (١) إذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا ، وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضا .
(٢) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة الإبطال لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون .
مادة ١١٢ _ إذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له فى تسلم أمواله لإدارتها ، أو تسلمها بحكم القانون ، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون .
مادة ١١٣ _ المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة ، وترفع الحجر عنهم ، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى القانون .
مادة ١١٤ _ (١) يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر .
(٢) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف الآخر على بينة منها .
مادة ١١٥ _ (١) إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر ، سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من أحكام .
(٢) أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً أو قابلا الإبطال ، إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ .
مادة ١١٦ _ (١) يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا ، متى أذنته المحكمة فى ذلك .
(٢) وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله ، صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون .
مادة ١١٧ _ (١) إذا كان الشخص أصم أبكم _ أو أعمى أصم أو أعمى أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك .
(٢) ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة القضائية فيها ، متى صدر من الشخص الذى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة .
مادة ١١٨ _ التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام ، تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون .
مادة ١١٩ _ يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق إحتيالية ليخفى نقص أهليته .
مادة ١٢٠ _ إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد ، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط ، أو كان على علم به ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه .
مادة ١٢١ _ (١) يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط .
(٢) ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص :
أ _ إذا وقع فى صفة للشئ تكون جوهرية فى اعتبار المتعاقدين ، أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى فى التعامل من حسن النية .
ب _ إذا وقع فى ذات المتعاقد أو فى صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسى فى التعاقد .
مادة ١٢٢ _ يكون العقد قابلا للإبطال لغلط فى القانون إذا توافرت فيه شروط الغلط فى الواقع طبقاً للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره .
مادة ١٢٣ _ لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب ، ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط .
مادة ١٢٤ _ (١) ليس لمن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية .
(٢) ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذى قصد إبرامه ، إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد .
مادة ١٢٥ _ (١) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم الطرف الثانى العقد .
(٢) ويعتبر تدليسا السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة .
مادة ١٢٦ _ إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس المتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس .
مادة ١٢٧ _ (١) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق . وكانت قائمة على أساس .
(٢) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن خطرا جسيماً محدقا يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .
(٣) ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الإجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه .
مادة ١٢٩ _ (١) إذا كانت إلتزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع إلتزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز القاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقض إلتزامات هذا المتعاقد .
(٢) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة .
(٣) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال ، إذا عرض ما يراه القاضى كافياً لرفع الغبن .
مادة ١٣٠ _ يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود أو بسعر الفائدة .


الأحد، 8 مارس 2020

القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( المواد من ٨١ إلى ٨٨ ) الفصل الثالث : تقسيم الأشياء والأموال

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


الفصل الثالث
تقسيم الأشياء والأموال

مادة ٨١ _ (١) كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية .
(٢) والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التى لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها  ، وأما الخارجة بحكم القانون فهى التى لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية .
مادة ٨٢ _ (١) كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف ، فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شئ فهو منقول .
(٢) ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص ، المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله .
مادة ٨٣ _ (١) يعتبر مالاً عقاريا كل حق عيني يقع على عقار ، بما فى ذلك حق الملكية ، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقار .
(٢) ويعتبر مالاً منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية .
مادة ٨٤ _ (١) الأشياء القابلة للاستهلاك هى التى ينحصر استعمالها ، بحسب ما أعدت له ، فى استهلاكها أو انفاقها .
(٢) فيعتبر قابلا للاستهلاك كل ما أعد فى المتاجر للبيع .
مادة ٨٥ _ الأشياء المثلية هى التى يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء ، والتى تقدر عادة فى التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن .
مادة ٨٦ _ الحقوق التى ترد على شئ غير مادى تنظمها قوانين خاصة .
مادة ٨٧ _ (١) تعتبر أموالاً عامة ، العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .
( الفقرة الأولى معدلة بالقانون رقم ٣٣١ لسنة ١٩٥٤ )
(٢) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .
مادة ٨٨ _ تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة . وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة .
( معدلة بالقانون رقم ٣٣١ لسنة ١٩٥٤ )


القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ٥٢ إلى ٨٠ ) الفصل الثانى ( الأشخاص ) : ٢ _ الشخص الاعتبارى

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


٢ _ الشخص الاعتبارى :

مادة ٥٢ _ الأشخاص الاعتبارية هى :
١ _ الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية .
٢ _ الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية .
٣ _ الأوقاف .
٤ _ الشركات التجارية والمدنية .
٥ _ الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التى ستأتى فيما بعد .
٦ _ كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون .
مادة ٥٣ _ (١) الشخص الاعتبارى يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعى ، وذلك فى الحدود التى قررها القانون .
(٢) فيكون له :
أ _ ذمة مالية مستقلة .
ب _ أهلية فى الحدود التى يعينها سند إنشائه ، أو التى يقررها القانون .
ج _ حق التقاضى .
د _ موطن مستقل . ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز إدارته . والشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلى ، المكان الذى توجد فيه الإدارة المحلية .
(٣) ويكون له نائب يعتبر عن إرادته .
الجمعيات :

المواد من ٥٤ إلى ٨٠ ملغاة
( ملغا


القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( المواد من ٢٩ إلى ٥١ ) الفصل الثانى ( الأشخاص ) : ١ _ الشخص الطبيعى

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )

الفصل الثانى
الأشخاص
١ _ الشخص الطبيعى

مادة ٢٩ _ (١) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا ، وتنتهى بموته .
(٢) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون .
مادة ٣٠ _ (١) تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك .
(٢) فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى .
مادة ٣١ _ دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص .
مادة ٣٢ _ يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة ، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة ٣٣ _ الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص .
مادة ٣٤ _ (١) تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه .
(٢) ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك .
مادة ٣٥ _ (١) القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع .
(٢) وقرابة الحواشى هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك ، دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر .
مادة ٣٦ _ يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ، ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .
مادة ٣٧ _ أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر .
مادة ٣٨ _ يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده .
مادة ٣٩ _ ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها .
مادة ٤٠ _ (١) الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة .
(٢) ويجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن ، كما يجوز ألا يكون له موطن ما .
مادة ٤١ _ يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة .
مادة ٤٢ _ (١) موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً .
(٢) ومع ذلك يكون للقاصر الذى بلغ ثمانى عشرة سنة ومن فى حكمه موطن خاص ، بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التى يعتبره أهلاً لمباشرتها .
مادة ٤٣ _ (١) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين .
(٢) ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة .
(٣) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل ، بما فى ذلك إجراءات التنفيذ الجبرى ، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى .
مادة ٤٤ _ (١) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
(٢) وسن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .
مادة ٤٥ _ (١) لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر فى السن أو عته أو جنون .
(٢) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز .
مادة ٤٦ _ كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون .
مادة ٤٧ _ يخضع فاقدوا الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية والوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة فى القانون .
مادة ٤٨ _ ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل فى أحكامها .
مادة ٤٩ _ ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية .
مادة ٥٠ _ لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
مادة ٥١ _ لكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر ، ومن انتحل الغير اسمه دون حق ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .


السبت، 7 مارس 2020

القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( المواد من ١٠ إلى ٢٨ ) الفصل الأول : ٢ _ تطبيق القانون ( تنازع القوانين من حيث المكان )

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


٢ _ تطبيق القانون
تنازع القوانين من حيث المكان

مادة ١٠ _ القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها .
مادة ١١ _ (١) الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون إليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففى التصرفات المالية التى تعقد فى مصر وتترتب آثارها فيها ، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فإن هذا السبب لا يؤثر فى أهليته .
(٢) أما النظام القانونى للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسرى عليه قانون الدولة التى اتخذت فيها الأشخاص مركز إدارتها الرئيسى الفعلى . ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسى فى مصر ، فإن القانون المصرى هو الذى يسرى .
مادة ١٢ _ يرجع فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين .
مادة ١٣ _ (١) يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت إنعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج ، بما فى ذلك من أثر بالنسبة إلى المال .
(٢) أما فى الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق ، ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت رفع الدعوى .
مادة ١٤ _ فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت إنعقاد الزواج ، يسرى القانون المصرى وحده ، فيما عدا شرط الأهلية للزواج .
مادة ١٥ _ يسرى على الإلتزام بالنفقة فيما بين الأقارب ، قانون المدين بها .
مادة ١٦ _ يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين ، قانون الشخص الذى تجب حمايته .
مادة ١٧ _ (١) يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ، قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته .
(٢) ومع ذلك يسرى على شكل الوصية ، قانون الموصى وقت الإيصاء أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية ، وكذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت .
مادة ١٨ _ يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى ، قانون الموقع فيما يختص بالعقار ، ويسرى بالنسبة إلى المنقول ، قانون الجهة التى يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذى ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها .
مادة ١٩ _ (١) يسرى على الإلتزامات التعاقدية ، قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا ، فإن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التى تم فيها العقد .
هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذى يراد تطبيقه .
(٢) على أن قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى أبرمت فى شأن هذا العقار .
مادة ٢٠ _ العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانون البلد الذى تمت فيه ، ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذى يسرى على أحكامها الموضوعية ، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطنى المشترك .
مادة ٢١ _ (١) يسرى على الإلتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذى وقع فيه الفعل المنشئ للإلتزام .
(٢) على أنه فيما يتعلق بالإلتزامات الناشئة عن الفعل الضار ، لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التى تحدث فى الخارج وتكون مشروعة فى مصر وإن كانت تعد غير مشروعة فى البلد الذى وقعت فيه .
مادة ٢٢ _ يسرى على قواعد الإختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات .
مادة ٢٣ _ لا تسرى أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك فى قانون خاص أو فى معاهدة دولية نافذة فى مصر .
مادة ٢٤ _ تتبع فيما لم يرد فى شأنه نص فى المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولى الخاص .
مادة ٢٥ _ (١) يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية ، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد .
(٢) على أن الأشخاص الذين تثبت لهم فى وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية ، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ، فالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه .
مادة ٢٦ _ متى ظهر من الأحكام الواردة فى المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع _ فإن القانون الداخلى لتلك الدولة هو الذى يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها .
مادة ٢٧ _ إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق ، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية ، دون التى تتعلق بالقانون الدولى الخاص .
مادة ٢٨ _ لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته النصوص السابقة ، إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب فى مصر .


القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( المواد من ٦ إلى ٩ ) الفصل الأول : ٢ _ تطبيق القانون ( تنازع القوانين من حيث الزمان )

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )


٢ _ تطبيق القانون
تنازع القوانين من حيث الزمان

مادة ٦ _ (١) النصوص المتعلقة بالأهلية تسرى على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة فى هذه النصوص .
(٢) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة ، فإن ذلك لا يؤثر فى تصرفاته السابقة .
مادة ٧ _ تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل .
على أن النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة .
مادة ٨ _ (١) إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك .
(٢) أما إذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى .
مادة ٩ _ تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل ، أو فى الوقت الذى كان ينبغى فيه إعداده .


القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( المواد من ١ إلى ٥ ) الفصل الأول : ١ _ القانون والحق

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون ) 

باب تمهيدى 
أحكام عامة 
الفصل الأول 
القانون وتطبيقه 
١ _ القانون والحق 

مادة ١ _ (١) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فحواها .
(٢) فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه ، حكم القاضى بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة .
مادة ٢ _ لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .
مادة ٣ _ تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .
مادة ٤ _ من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر .
مادة ٥ _ يكون استعمال الحق غير مشروع فى كل الأحوال الآتية :
(أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .
(ب) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .
(ج) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة .



القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( مواد الإصدار )

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد الإصدار )

نحن فاروق الأول ملك مصر :
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة ١ _ يلغى القانون المدنى المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر فى ٢٨ أكتوبر سنة ١٨٨٣ والقانون المدنى المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر فى ٢٨ يونيو سنة ١٨٧٥ ويستعاض عنهما بالقانون المدنى المرافق لهذا القانون .
مادة ٢ _ على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به إبتداء من ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩ .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر بقصر القبة فى ٩ رمضان سنة ١٣٦٧ الموافق ١٦ يوليو سنة ١٩٤٨ ونشر فى الوقائع المصرية فى العدد ١٠٨ مكرر (١) الصادر فى يوم الخميس ٢٢ رمضان سنة ١٣٦٧ الموافق ٢٩ يوليو سنة ١٩٤٨ .


الاثنين، 24 فبراير 2020

الدورات التدريبية

مركز الجامعة للتدريب على الحاسب الآلى وتطبيقاته (كيوتكس CUTCS)
الدورات التدريبية
شهادة أساسيات التحول الرقمى
ICDL…Teacher-Core-New
IC3
البرامج الخاصة للطلاب والخريجين :
برنامج معالجة الرسوم والصور  ” الفوتوشوب “
  مقدمة في برنامج التحليل الإحصائي “SPSS“
  صيانة متقدمة باستخدام A+
  Advanced Word Processing
  Advanced Spreadsheets
  Advanced Database
  Advanced PowerPoint
  برامج نظم المعلومات الجغرافية  GIS ( كل مستويات )
  Mini Tab
  تطوير تطبيقات  الويندوز  باستخدام C#
  مبادئ قواعد البيانات النسبية مقدمة  “SQL“
  برمجة الانترنت باستخدام “SP dot net”  & Visual Studio dot net
  برنامج أدوات البحث العلمي مقدمة في “Mat lab“
  تصميم المواقع باستخدام “Dream weaver“
  برنامج التأثيرات الحركية”Macro media Flash“
  إدارة المشاريع باستخدام Microsoft Project
  تصميم صفحات الانترنت باستخدام FrontPage“
  Movie Maker
  الإستشعار عن بعد (المرئيات الفضائية) 3 مستويات
  Auto Cadبرنامج الرسم المتكامل
  Endnote
  ICDL Core الأساسية
  ICDL NEW الجديدة
  ICDL Teacher المُعلم
  IC3
شهادة أساسيات التحول الرقمى  :

 

المدربون المعتمدون :
م الاسم الصفه
1 أ. د/ ياسر عبد الجليل احمد استاذ بكلية الطب البيطرى
2 أ.د / محمود حامد محمود استاذ بكلية التجارة
3 د/ حسن احمد يونس استاذ مساعد كلية الطب البيطرى
4 د / احمد العربى مدرس بكلية العلوم
5 د سامح محمد مصطفى مدرس حاسب الى
6 د/ كريمه كمال عبد الطيف مدرس بكلية الاعلام
7 د / حسين ابو المجد سيد مدرس بكلية الاداب
8 د/ محمود عباس مدرس مساعد بكلية الزراعة
9 د/ محمود عمر جاد كلية التجارة
10 د / زينب بلال محم احمد مدرس مساعد كلية التربية النوعيه
11 عبد الرحمن سليم محمد سليم معيد بالحاسب الالى
12 م/ ياسر محمد خضرى مطور مواقع
13 أ / محمد حسين  سيد على مركز   المعلومات
14 أ / اسامة احمد عثمان اخصائى تخطيط برامج
15 أ / ولاء سيد جعفر محمود مركز التدريب بالجامعة 

الأربعاء، 19 فبراير 2020

زيادة ثمن كتاب خطة البحث

دبلومة القانون العام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م :
تم زيادة ثمن كتاب خطة البحث من ٧٥ جنيه إلى ١٠٠ جنيه ، والطلبة اللى اشترت الكتاب سوف تدفع فرق الثمن عند شراء كتاب القانون الإدارى . 

الأحد، 16 فبراير 2020

البحث والكتب فى دبلومة القانون العام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م

موضوع البحث والكتب فى دبلومة القانون العام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م :
انتهت بحمد الله امتحانات الترم الأول لدبلومة القانون العام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م ، والطلبة بتسأل على كيفية عمل البحث وأى تفاصيل تخص الترم الثانى
بالنسبة للبحث :
***********
كلام نهائى في موضوع البحث عشان الأسئلة كترت فيه ( الثلاث دبلومات )
شرح من الألف للياء :
البحث مادة علينا عليها 100 درجة عادى ، حضرتك هتختار اى دكتور درسلنا أو هيدرسلنا فى الدبلومة ، " كل دبلومة على حدى "  فى دبلومة القانون العام من حقك تعمل البحث مع : ( بالنسبة للعام )

١) د . عبد الله جاد الرب ( دستورى )
٢) د . أحمد زكير ( جنائى )
٣) د . عاطف الهوارى ( دولى )
٤)د . منتصر يوسف ( شريعة )
٥) د . محمد رشدى ( مالية عامة واقتصاد )
****
هتروح للدكتور المختص تختار موضوع أو يقولك ع موضوع تعمل فيه بس كده دور الدكتور انتهى لحد الآن  ..
هتاخد اسم الموضوع وليكن  ( حق الترشيح للموظف العام ) هتروح بيه سواء ع مكتبة لو هتشتريه ،  أو بنفسك لو هتعمله
طبعا لو هتشتريه هتودى الموضوع للمكتبة وهتجهزلك خطة البحث ده او تروح المكتبة وتشتري  الخطة  علطول  وتروح للدكتور ، وبعد كده خطة البحث هتوديها للشئون مع ايصالين الكتب ( الترم الأول والثانى ) ، مش هياخدوا منك الخطة غير بالوصلين دول ، وبعد ما الدكتور يمضى عليها الأول وترجع للمكتبة اللى هاتشترى منها البحث وهى هاتشتغل فيه ، وبعدين هاتسلم البحث .
أما الكتاب اللى معاك أو اللى هاتشتريه مع باقى الكتب فده بتكتب فيه البحث ، وفى دكاترة بتحب البحث مطبوع على الكمبيوتر حسب رغبة الدكتور يعنى ، ولما تكتب البحث فى الكتاب ركز علشان فى يوم المناقشة بتدخل للدكتور وبيسألك فى البحث ، وهانتكلم بعدين فى نوع الأسئلة دى ، وبكده انت خلاص بحثك جاهز وانت مستعد .
ملحوظة :
١) خلى بالك من الناس اللى بتكتب أبحاث ليها عشر سنين وخلاص احتفظت .

بالنسبة لموضوع الكتب :
******************
الترم الثانى فيه خمس كتب :
١) قانون إدارى مع التعمق ( ثمن الكتاب ١٠٠ جنيه )
٢) قانون دولى عام ( ثمن الكتاب ١٠٠ جنيه )
٣) مناهج البحث ( ثمن الكتاب ٧٥ جنيه )
٤) قانون جنائى مع التعمق ( ثمن الكتاب ١٠٠ جنيه )
٥) السياسة المالية والنقدية ( ثمن الكتاب ١٠٠ جنيه )

إنذار بوقف إجراءات الشهر العقارى

 انه فى يوم               الموافق     /        / 2021 م  الساعة …….. بناء على طلب السيد/                   المقيم : نجع سعيد – قنا   ومحله ا...